احمد البهشتي الفسائي
103
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
الكلام في ما عدّ من الموانع أقول : ذكر صاحب « المستند » : الكفر والقتل والرقّ واللعان من الموانع ، ثمّ قال : « ويلحق بهذا المقام مسائل » « 1 » ثمّ ذكر في المسألة الأولى الغائب غيبة منقطعة وفي المسألة الثانية الحمل وفي المسألة الثالثة الدين . وقال صاحب « الجواهر » : « وهي كثيرة حتّى أنّه في « الدروس » أنهاها إلى عشرين ، لكن ذكر المصنّف وغيره منها هنا الثلاثة المشهورة : الكفر والقتل والرقّ ، ثمّ ألحق بها في آخر المقدّمة أربعة والأمر في ذلك سهل » « 2 » . والأربعة المذكورة في آخر المقدّمة - أي الثانية - اللعان والغيبة المنقطعة والحمل والدين المستوعب للتركة . وذكر الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : القتل والكفر والرقّ والتولّد من الزنا واللعان من الموانع ، ثمّ ذكر الحمل والطبقة والدرجة المتقدّمتين فيما عدّ من الموانع مسامحة . ووجه التسامح في عدّ الحمل من الموانع عدم وجود المقتضي فيه ، ووجه التسامح في الثانية والثالثة عدم كون الطبقة والدرجة المتأخّرتين مقتضيتين للإرث مع وجود المتقدّمتين . هذا مع أنّه أدغم في « التحرير » الحجب في المنع ، وذكر الحجب في « المستند » و « الجواهر » تحت عنوان مستقلّ بعد ذكر الموانع ، وهذا أولى لأنّ المقتضي والمانع يكونان في شخص واحد والحجب والمقتضي يكونان في شخصين .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 85 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 15 : 39 .